قرار القاضي في هذه الحالة غير قانوني لأن اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم لا يرتكز إلى أساس قانوني. نقض رقم 9310 تاريخ 9 / 2 / 1955 وقد قررت محكمة النقض في تاريخ لاحق بأن ” الجواز المخول لقاضي الأمور المستعجلة بإجراء المعاينة أو الخبرة قبل دعوة الخصوم إنما هو استثناء من القواعد العامة...
المادة 79 أصول مدنية