• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخذ قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب المستعجل إعمالاً للفقرة و من المادة 79 أصول مدنية المتعلقة بحالة العجلة الزائدة في غرفة المذاكرة ، بين الرأي القانوني في ذلك؟

قرار القاضي في هذه الحالة غير قانوني لأن اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم لا يرتكز إلى أساس قانوني. نقض رقم 9310 تاريخ 9 / 2 / 1955 وقد قررت محكمة النقض في تاريخ لاحق بأن ” الجواز المخول لقاضي الأمور المستعجلة بإجراء المعاينة أو الخبرة قبل دعوة الخصوم إنما هو استثناء من القواعد العامة...

الأساس القانوني

المادة 79 أصول مدنية