يقتصر هذا المنع على منطوق الحكم بصورة لا تتعدى أثرها إلى الأسباب التي يحق له أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين، لا ليفصل فيها ولكن ليعرف أياً من أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه. نقض رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954
المادة المتعلقة بالأمور المستعجلة