سبب دعوى الحيازة المحافظة على وضع ثبته الزمن وتحميه فكرة الاستقرار ومنع الغير من تغيير أو تبديل ذلك الوضع قبل الرجوع إلى قضاء الموضوع للفصل في أصل الحق. أما الطلب المستعجل فيقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال لاستصدار قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تدراكه أ...
المادة المتعلقة بدعوى الحيازة، المادة المتعلقة بالدعوى المستعجلة