• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق

يهدف المجلس إلى: 1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها. 2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية. 3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.

نص المادة

يهدف المجلس إلى: 1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها. 2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية. 3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.