• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: لجنة القبول والامتحان

تكون مهام اللجنة: 1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 2 - دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها . 3- يجري الامتحان التحريري بإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالية . 4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى الم...

نص المادة

تكون مهام اللجنة: 1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 2 - دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها . 3- يجري الامتحان التحريري بإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالية . 4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولا . .. تضع أسئلة الامتحان لجنة يسميها المجلس بقرار من رئيسه وتتقاضى لجنة القبول والامتحان تعويضا لقاء هذه الأعمال يحدد بقرار من المجلس.