• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: سجلات المحاسبين القانونيين المهنية

1- تمسك أمانة سر المجلس السجل العام للمحاسبين القانونيين 2- يمسك التنظيم المهني السجلات التالية : أ- سجل المحاسبين المهنيين . ب- سجل المزاولين . ج- سجل غير المزاولين . د- سجل المتدربين هـ - سجل المدققين الداخليين . 3- يحدد التنظيم المهني المعلومات والوثائق التي يجب أن تدون أو تحفظ في كل سجل.

نص المادة

1- تمسك أمانة سر المجلس السجل العام للمحاسبين القانونيين 2- يمسك التنظيم المهني السجلات التالية : أ- سجل المحاسبين المهنيين . ب- سجل المزاولين . ج- سجل غير المزاولين . د- سجل المتدربين هـ - سجل المدققين الداخليين . 3- يحدد التنظيم المهني المعلومات والوثائق التي يجب أن تدون أو تحفظ في كل سجل.