• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: شروط ممارسة المحاسبة القانونية

لا يحق لأي شخص أن يطالب بأي أتعاب أو يسترد أي نفقات كمحاسب قانوني أو مدقق حسابات إلا إذا كان يمارس المهنة وفقا لأحكام هذا القانون.

نص المادة

لا يحق لأي شخص أن يطالب بأي أتعاب أو يسترد أي نفقات كمحاسب قانوني أو مدقق حسابات إلا إذا كان يمارس المهنة وفقا لأحكام هذا القانون.