• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: اعتماد المحاسبين القانونيين للبيانات المالية

1- لا يجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد المحاسبين القانونيين. 2- يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة 1 بقرار من المجلس.

نص المادة

1- لا يجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد المحاسبين القانونيين. 2- يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة 1 بقرار من المجلس.