• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: شروط سجل المحاسبين المهنيين

. يمسك سجل للمحاسبين المهنيين من قبل التنظيم المهني والذين تتوافر فيهم الشروط التالية.. 1 -أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه. 2 -أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3 -غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق أو الأمانة. 4 -أن يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية.. أ -شهادة جامعية اختصاص...

نص المادة

. يمسك سجل للمحاسبين المهنيين من قبل التنظيم المهني والذين تتوافر فيهم الشروط التالية.. 1 -أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه. 2 -أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3 -غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق أو الأمانة. 4 -أن يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية.. أ -شهادة جامعية اختصاص محاسبة. ب -شهادة جامعية في الاقتصاد أو ما يعادلها على أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة يحددها المجلس.