• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: ممارسة المحاسبة لغير السوريين

يجوز لغير السوريين ممارسة المحاسبة شريطة الحصول على إذن من المجلس وإجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شريطة المعاملة بالمثل.

نص المادة

يجوز لغير السوريين ممارسة المحاسبة شريطة الحصول على إذن من المجلس وإجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شريطة المعاملة بالمثل.