• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: تأسيس شركات المحاسبين القانونيين

يجوز للمحاسبين القانونيين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية او شركات مهنية محدودة المسؤولية مسجلة أصولا على أن تودع نسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي لدى التنظيم المهني.

نص المادة

يجوز للمحاسبين القانونيين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية او شركات مهنية محدودة المسؤولية مسجلة أصولا على أن تودع نسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي لدى التنظيم المهني.