• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: حقوق الشريك الأجنبي في التصفية والانسحاب

1- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى قيمة حصته في حقوق الملكية خارج سورية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها بعد تسديد الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك. 2- إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.

نص المادة

1- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى قيمة حصته في حقوق الملكية خارج سورية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها بعد تسديد الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك. 2- إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.