• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: إجراءات توقيع المدقق على البيانات

لا يجوز لمدقق الحسابات التوقيع على أية بيانات أو إبداء الرأي فيها ما لم يكن قد طبق إجراءات التدقيق على العناصر التي تتكون منها هذه البيانات أو المعلومات أو تلك التي يشهد أو يعطي رأيا فيها.

نص المادة

لا يجوز لمدقق الحسابات التوقيع على أية بيانات أو إبداء الرأي فيها ما لم يكن قد طبق إجراءات التدقيق على العناصر التي تتكون منها هذه البيانات أو المعلومات أو تلك التي يشهد أو يعطي رأيا فيها.