• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: موارد التنظيم المهني المالية

1- تتكون الموارد المالية للتنظيم المهني مما يلي: أ- بدل التسجيل وإعادة التسجيل. ب- البدل السنوي لمزاولة المهنة. ج- بدل التدريب والامتحانات. د- بدل إصدار رخصة المزاولة والبطاقة المهنية وأي وثائق أخرى يصدرها التنظيم المهني بعد اعتمادها من المجلس. ه- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد إليه شري...

نص المادة

1- تتكون الموارد المالية للتنظيم المهني مما يلي: أ- بدل التسجيل وإعادة التسجيل. ب- البدل السنوي لمزاولة المهنة. ج- بدل التدريب والامتحانات. د- بدل إصدار رخصة المزاولة والبطاقة المهنية وأي وثائق أخرى يصدرها التنظيم المهني بعد اعتمادها من المجلس. ه- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد إليه شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير سوري. و- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها التنظيم المهني أو يستثمرها. ز- عوائد أنشطة التنظيم المهني. ح- بدل الخدمات التي يقدمها التنظيم المهني كما يحددها المجلس. ط- نسبة أو مبلغ مقطوع من أتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. ي- بدل الاشتراك في مجلة التنظيم المهني وأثمان مطبوعاته. ك- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس. 2- يستوفي التنظيم المهني البدلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ويحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس الإدارة.