• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تنفيذ سياسة التنمية والإصلاح الإداري

تهدف الوزارة إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة في التنمية والإصلاح الإداري والوقاية من الفساد ودعم الشفافية المؤسساتية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

نص المادة

تهدف وزارة التنمية الإدارية إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التنمية الادارية والاصلاح الاداري، والوقاية من الفساد ودعم الشفافية المؤسساتية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة