• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: اختصاصات الوزارة في التخطيط والتطوير الإداري

تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات العامة والمعنية إعداد استراتيجية التنمية والإصلاح الإداري واقتراح ما يلزم لتطويرها.

نص المادة

تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية في سبيل تحقيق أهدافها على: · وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الادارية والاصلاح الاداري · اقتراح التعديلات التشريعية والانظمة بما يكفل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين التطوير والاصلاح الاداري · قياس الاداء الإداري للجهات العامة لمعرفة مدى توافقه مع استراتيجيات التنمية الادارية والاصلاح الاداري · دراسة البنية التنظيمية الادارية للجهات العامة واقتراح إمكانية الدمج ونقل الصلاحيات وتفادي الازدواجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن زيادة الكفاءة وتحسين الأداء العام · اقتراح واعتماد خطط التنمية الإدارية والإصلاح الإداري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذها، ورفع نتائج التقويم إلى رئيس مجلس الوزراء الفصل الثالث اختصاصات ومهام الوزارة