• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تطوير الوظيفة العامة والهياكل والموارد البشرية

تتولى الوزارة مراجعة نظم الوظيفة العامة والهياكل والموارد البشرية واقتراح تطويرها ضمن استراتيجية التنمية والإصلاح الإداري.

نص المادة

تتولى وزارة التنمية الإدارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية: · مراجعة ودارسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة، واقتراح تطويرها بما يضمن تحسين أدائها وجودة خدماتها.. · مراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة، واقتراح الأطر العامة لتطويرها · دعم مشاريع التطوير الاداري بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الادارية والاصلاح الاداري · اقتراح سياسة إشغال الوظيفة العامة، ووضع أسس ومعايير عامة للترشيح والمسالك والمراتب الوظيفية. · مراجعة الأسس الناظمة للمسابقات والاختبارات للتعيين والتعاقد، واقتراح الأطر العامة لتطوير أنظمة الترقية والترفيع والحوافز والتعويضات والمزايا الوظيفية والأداء الفردي للعاملين في الجهات العامة. · وضع مؤشرات قياس الأداء الإداري وتطويرها · وضع الأطر العامة لإدارة الموارد البشرية، واقتراح برامج تأهيلها وتطويرها وتدريبها وتقويم ادائها. · منح ترخيص مزاولة مهنة التدريب الإداري. · دراسة معوقات العمل الإداري واقتراح الحلول المناسبة لتبسيط الإجراءات الإدارية. · وضع الأطر العامة للوقاية من الفساد الإداري ودعم الشفافية المؤسساتية · دراسة حجم العمالة في الجهات العامة، واقتراح أسس ومعايير لسياسات الإحلال الوظيفي والخروج الآمن. · تمكين الفكر الريادي لدى الموارد البشرية في الجهات العامة، ودعم المبادرات المتميزة والإبداعية الفصل الرابع البنية التنظيمية للوزارة