يكون الوزير الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة وهو آمر الصرف وعاقد النفقة.
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة، ويشرف على أعمالها، وهو آمر الصرف وعاقد للنفقة، ويتولى الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون