• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: صلاحيات الوزير الإدارية والمالية

يكون الوزير الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة وهو آمر الصرف وعاقد النفقة.

نص المادة

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة، ويشرف على أعمالها، وهو آمر الصرف وعاقد للنفقة، ويتولى الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون