• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: مهام مديريات التنمية الإدارية بالمحافظات

تتولى المديرية بالتعاون والتنسيق مع الجهة العامة والمعنية في المحافظة تنفيذ مهام الإصلاح الإداري وتطوير الموارد البشرية والوعي الإداري.

نص المادة

تتولى المديرية بالتعاون والتنسيق مع الجهة العامة والمعنية في المحافظة المهام التالية: - متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاداري - دعم عمل منظومة قياس الأداء الإداري - وضع برامج تطوير أنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري - سبر الاحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب والتأهيل - نشر المعرفة الإدارية، ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية - تنفيذ المهام التي تكلفها بها الوزارة