تمنح المديرية وثيقة غير عامل وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
تقوم المديرية بمنح وثيقة غير عامل وفق النموذج المعتمد من الوزارة الباب الثاني الإطار التنظيمي لمراكز الإصلاح الإداري الفصل الأول مركز دعم وقياس الأداء الإداري