• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: اختصاصات قياس الأداء وتطوير الهيكل الإداري

يتولى المركز مراقبة وتطوير مؤشرات الأداء الإداري والهيكلي للجهات العامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية.

نص المادة

يمارس المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية: 1- مراقبة جودة الهيكل الإداري للجهات العامة، وتقديم الدراسات والمعلومات اللازمة المتعلقة بالدمج والإحداث والحل. 2- اقتراح الهيكل الإداري والوظيفي للجهات العامة وتحديد مزايا المراكز الوظيفية. 3- وضع وتطوير مؤشرات قياس الإداء الإداري للجهات العامة، وتحديد شرائح وادوات قياسها. 4- رصد الأداء المؤسساتي، وتقديم الدعم والنصائح والإرشادات. 5- وضع ترتيب للجهات العامة وفق النتيجة الإجمالية لقياس مؤشرات الأداء على مرصد الأداء الإداري. 6- إعداد التقارير عن نتائج أداء الجهات العامة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي. 7- وضع مؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي لقياس مدى التقدم والتطور بأداء الجهات العامة والاسترشاد بها في تحسين واقع العمل فيها. 8- إجراء مسح دوري واعتماد أنظمة وإجراءات خاصة لمتابعة رأي المواطنين عن أداء الجهات العامة. الفصل الثاني مركز خدمة الموارد البشرية