يُحدث في الوزارة مركز خدمة الموارد البشرية ليحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له وما عليه.
يحدث في الوزارة مركز يسمى " مركز خدمة الموارد البشرية " يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات.