• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: إنشاء مركز خدمة الموارد البشرية

يُحدث في الوزارة مركز خدمة الموارد البشرية ليحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له وما عليه.

نص المادة

يحدث في الوزارة مركز يسمى " مركز خدمة الموارد البشرية " يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات.