• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: سياسة التشغيل وضبط أوضاع العاملين

يساهم المركز في رسم سياسة التشغيل العامة وضبط أوضاع العاملين وتقديم خدمة التوظيف الإلكتروني.

نص المادة

يساهم المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية في: 1- رسم السياسة العامة للتشغيل في الوظيفة العامة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها. 2- ضبط أوضاع العاملين الوظيفية في الجهات العامة. 3- تقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة.