• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: خريطة الموارد البشرية والشواغر والتأهيل الإلكتروني

يتولى المركز إعداد خريطة الموارد البشرية والشواغر وتطوير التوصيف الوظيفي والخدمات الإلكترونية المتعلقة بشؤون العاملين.

نص المادة

يمارس المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية: 1- وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث النوع والكم، وتحديد أماكن الفائض أو العجز، وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها. 2- وضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة، وتوصيف مراكز العمل. 3- تطوير عملية التوصيف الوظيفي في الجهات العامة، ونشر ثقافته وتمكين ممارساته. 4- تقديم خدمات التدريب الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية للعاملين في الدولة. 5- تقديم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بتسيير شؤون العاملين في الدولة. 6- تطوير الإدراك العام للوظيفة العامة 7- إعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة يتضمن جميع المعلومات والبيانات عن أوضاع العاملين في الجهات العامة، وجميع التبدلات الطارئة عليها. 8- العمل على أتمتة الخدمات التي يقدمها. الفصل الثالث مركز القادة