• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: إنشاء مركز القادة وتأهيل الكفاءات العليا

يُحدث في الوزارة مركزٌ يسمى "مركز القادة" لتمكين أصحاب المؤهلات النوعية من تولي الوظائف العليا.

نص المادة

يحدث في الوزارة مركز يسمى " مركز القادة "، ويهدف إلى تمكين أصحاب المؤهلات النوعية لتولي الوظائف العليا، وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة اللازمة لممارسة وظائفهم بكفاءة وفاعلية أكبر..