• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: برامج إعداد القيادات وتقييم أدائها

يمارس المركز بالتعاون مع الجهات العامة والمعنية مهام إعداد وتأهيل القيادات ووضع أدوات تقييمهم وبناء قواعد بياناتهم.

نص المادة

يمارس المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية: 1- تنفيذ برامج التأهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائف القيادية. 2- إعداد القادة الإداريين وبناء المستوى المؤهل للإدارات العليا. 3- وضع دليل لتوصيف الوظائف القيادية، ونظام للترشيح وقياس وتقويم الأداء 4- بناء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات كافة عن شاغلي الوظائف القيادية، وأصحاب المؤهلات النوعية ومساراتها التدريبية وتقويم الأداء السنوي لها. 5- رصد المسار الوظيفي للكفاءات النوعية من العاملين في الدولة، وتقديم المعلومات اللازمة لاستثمارها. 6- رصد المشاريع التنموية والتجارب النوعية العربية والدولية، وتنظيم الورش والملتقيات لمناقشة قضايا الإصلاح والتطوير الإداري. 7- نشر ثقافة التنمية الإدارية وتعزيز المبادرات الإبداعية. 8- إجراء مسابقات تميز الأداء وتقديم الجوائز. الفصل الرابع إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية في الجهات العامة