• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: إنشاء إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية

تُحدث في كل جهة عامة إدارة للموارد البشرية والتنمية الإدارية تحل محل الوحدات التنظيمية القائمة في هذا المجال.

نص المادة

تحدث بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة إدارة تسمى " إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية " تحل محل الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين وتتولى مهامها، وتعدل الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية للجهات العامة بقرارات من الجهة التابعة لها وفقاً لذلك.