• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: الارتباط الإداري والدعم الفني للإدارة

ترتبط إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية إداريًا بالجهة العليا المختصة، وتتلقى من الوزارة الدعم الفني والرقابة على التنفيذ.

نص المادة

1- ترتبط إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية إدارياً بالوزير المختص أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المدير العام. 2- تقدم الوزارة الدعم الفني لها، وتراقب تنفيذ مهامها بالتعاون والتنسيق مع الجهة العامة والمعنية.