• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: مهام إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية

تتولى إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وإدارة شؤون العاملين وتنمية الموارد البشرية في الجهة العامة.

نص المادة

تتولى الإدارة لدى الجهة العامة والمعنية المهام التالية: 1- تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري. 2- العمل على تأمين متطلبات دعم وقياس الأداء الإداري. 3- مراجعة النظام الداخلي واقتراح تحديث الهيكل التنظيمي. 4- التوصيف الوظيفي، ووضع بطاقات الوصف الوظيفي. 5- اقتراح تحديث الأحكام الخاصة بأنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري. 6- إدارة وتنمية الموارد البشرية، وإعداد نظم إدارة وتحسين الاداء. 7- العمل على تبسيط الإجراءات باستخدام تقانات المعلومات. 8- تنظيم المسابقات والاختبارات اللازمة لتعيين العاملين. 9- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين. سبر الاحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب والتأهيل ومتابعة تنفيذها. 10- نشر المعرفة الإدارية، ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية.