• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: معايير تأهيل شاغل إدارة الموارد البشرية

لا يُرشح لمدير إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية إلا من تتوافر فيه مؤهلات الشهادة والخبرة المحددة في المادة، مع جواز الترشيح عند عدم توفر الاختصاصات المذكورة.

نص المادة

تحدد معايير الترشيح لشغل وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية على النحو التالي: 1- إجازة جامعية على الأقل في علوم الإدارة أو الاقتصاد أو الحقوق، أو شهادة عليا في الإدارة العامة صادرة عن إحدى الجامعات أو المعاهد السورية، أو أي شهادة معادلة أصولاً في أحد تلك الاختصاصات. 2- خبرة وظيفية لا تقل عن /5/ سنوات منذ بدء التعيين. 3- يجوز الترشيح للوظيفة المذكورة عند عدم توفر الاختصاصات المشار إليها في الفقرة /1/ من هذه المادة.