يُحدث في الوزارة صندوق يسمى الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري ويكون الوزير آمراً بالصرف فيه.
يحدث في الوزارة صندوق يسمى " الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري "، ويكون الوزير آمراً للصرف فيه.