• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: إنشاء صندوق دعم مشاريع الإصلاح الإداري

يُحدث في الوزارة صندوق يسمى الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري ويكون الوزير آمراً بالصرف فيه.

نص المادة

يحدث في الوزارة صندوق يسمى " الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري "، ويكون الوزير آمراً للصرف فيه.