• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: مصادر تمويل الصندوق الوطني

تتكون إيرادات الصندوق من الإعانات المرصودة له ضمن موازنة الوزارة والإيرادات والهبات والمنح والرصيد المدور من السنة السابقة.

نص المادة

تتكون إيرادات الصندوق من: 1- الإعانات المرصودة له ضمن الموازنة السنوية للوزارة 2- الإيرادات والهبات والمنح. 3- الرصيد المالي المدور من السنة السابقة.