• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: النظام المالي للصندوق وآليات الصرف

يصدر النظام المالي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.

نص المادة

يصدر النظام المالي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية، تحدد فيه أسس صرف المبالغ والمكافآت. الفصل السادس أحكام عامة وختامية