يصدر النظام المالي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.
يصدر النظام المالي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية، تحدد فيه أسس صرف المبالغ والمكافآت. الفصل السادس أحكام عامة وختامية