• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: تحديد الأراضي الزراعية ضمن حدود البلديات

تحدد الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق حدود البلديات فقط بقرار يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي.

نص المادة

تحدد الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق حدود البلديات فقط بقرار يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي.