• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: دور الهندسة الزراعية في تنمية المجتمع

تُعرَّف مهنة الهندسة الزراعية بأنها الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستثمارها على أسس علمية لخدمة تنمية المجتمع.

نص المادة

مهنة الهندسة الزراعية هي فن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستثمارها على أسس علمية بأفضل الوسائل الإنتاجية بغية وضعها في خدمة تنمية المجتمع، وهي تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ونقابية تساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع واستمرار تطويره.