• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تأسيس نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا

تُنشأ في الجمهورية السورية نقابة مهنية للمهندسين الزراعيين مقرها دمشق وتُحدث لها فروع في بقية المحافظات وفق النظام الداخلي.

نص المادة

تتألف في الجمهورية السورية نقابة مهنية للمهندسين الزراعيين مقرها مدينة دمشق ويحدث لها فروع في بقية المحافظات يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية إحداثها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي.