تُنشأ في الجمهورية السورية نقابة مهنية للمهندسين الزراعيين مقرها دمشق وتُحدث لها فروع في بقية المحافظات وفق النظام الداخلي.
تتألف في الجمهورية السورية نقابة مهنية للمهندسين الزراعيين مقرها مدينة دمشق ويحدث لها فروع في بقية المحافظات يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية إحداثها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي.