تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لاحكام هذا القانون وتكون عضوا في اتحاد المهندسين الزراعيين العربوفي الاتحادات التي تقام للنقابات المهنية العلمية.