• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: استقلالية نقابة المهندسين الزراعيين

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.

نص المادة

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لاحكام هذا القانون وتكون عضوا في اتحاد المهندسين الزراعيين العربوفي الاتحادات التي تقام للنقابات المهنية العلمية.