• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: أهداف نقابة المهندسين الزراعيين

تعمل نقابة المهندسين الزراعيين على تحقيق الأهداف المحددة في المادة، ضمنها تطوير القطاع الزراعي ورعاية الأعضاء والنهوض بالمهنة.

نص المادة

تعمل نقابة المهندسين الزراعيين على تحقيق الأهداف الآتية: المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بحل المشاكل التي يعاني منها الريف العربي السوري التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني السوري في كافة المجالات والمساهمة في نموه وتقدمه. رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي والتأكيد على دورها في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في بناء زراعة حديثة تؤمن احتياجات تطوير القطر اقتصاديا واجتماعيا. تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وحشد طاقاتهم واستخدامها بشكل يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني. رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والمعنوية وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية في القطر. تنظيم تبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات والمؤلفات العلمية الزراعية. إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية لزراعية والاشتراك بما يقام منها داخل الجمهورية العربية لسورية وخارجها. التعاون مع المنظمات الزراعية الحلية والعربية والدولية في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية دعم القطاع العام والتعاوني الزراعي والغرف الزراعية عن طريق توعية وتشجيع الأعضاء على العمل فيها ووضع الدراسات والمقترحات اللازمة لحل المشاكل التي تعيق تطورها. ممارسة دور الرقابة الشعبية على الأجهزة العاملة في القطاع الزراعي ومكافحة البيروقراطية تشجيع المبادرات الخلافة والمواهب العلمية والكفاءات بين الأعضاء وتبنيها بما يخدم تطويرها والمحافظة عليها.