• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: أنشطة نقابة المهندسين الزراعيين

تقوم النقابة بالأعمال التي تحقق أهدافها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة، وبوجه خاص تمتلك الأموال وتصدر المنشورات وتعمل على إنشاء جمعيات وصناديق وفق القانون.

نص المادة

تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص. امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيف أموالها بالشروط الأوضاع التي يحددها مجلس النقابة. العمل على إحداث جمعيات تعاونية وصناديق تسليفية سكنية وادخارية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. إصدار النشرات والمجلات العلمية والثقافية والإرشادية الزراعية.