• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: حق التقاضي للنقابة باسم أعضائها

للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها أفرادًا وجماعات في كل ما له علاقة بممارسة المهنة ما لم يرغب العضو في خلاف ذلك، ولها متابعة الدعوى بعد وفاته ما لم يرغب الورثة في خلاف ذلك.

نص المادة

آ – للنقابة حق التقاضي باسم أعضاءها جماعات وأفراد في كل ماله علاقة بممارسة المهنة: ما لم يرغب العضو في خلاف ذلك. ب – يحق للنقابة متابعة الدعوى بعد وفاة العضو ما لم يرغب الورثة في خلاف ذلك. الفصل الثاني: مهنة الهندسة الزراعية وأحكام مزاولتها: