• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: شروط اعتبار المهندس الزراعي

يعد مهندسًا زراعيًا في حكم هذا القانون كل من حصل على شهادة زراعية جامعية سورية أو ما يعادلها، على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات وأن تتم المعادلة من لجنة تعادل الشهادات.

نص المادة

يعتبر مهندسا زراعيا في حكم هذا القانون ويتمتع بجميع الحقوق المترتبة لبقية الاختصاصات الهندسية كل من حصل على شهادة زراعية جامعية سورية أو ما يعادلها على أن لاتقل مدة الدراسة الجامعية فيها عن أربع سنوات شريطة معادلتها من قبل لجنة تعادل الشهادات، ويحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية.