• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: شروط مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

لا يجوز مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية إلا لمن كان مسجلاً في النقابة.

نص المادة

لا يجوز لاحد أن يزاول مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلا في هذه النقابة.