لا يجوز مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية إلا لمن كان مسجلاً في النقابة.
لا يجوز لاحد أن يزاول مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلا في هذه النقابة.