لا يجوز تكليف غير أعضاء النقابة بأعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم واللجان القضائية وفي ما يتعلق بجهات القطاع العام.
لا يجوز تكليف غير أعضاء النقابة بالقيام بأعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم واللجان القضائية وفي جميع ما يتعلق بجهات القطاع العام.