لا يجوز اتخاذ لقب مهندس زراعي إلا لمن كان حاصلاً على شهادة زراعية جامعية وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون.
لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس زراعي الميكن حاصلا على شهادة زراعية جامعية وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون.