يحظر على المهندس الزراعي أن يقوم بعمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مصلحة الوطن.
يحظر على المهندس الزراعي أن يقوم بعمل يتنافى مع كرامة المهنة: أو مصلحة الوطن.