• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: التزامات المهندس الزراعي تجاه المهنة والوطن

يحظر على المهندس الزراعي أن يقوم بعمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مصلحة الوطن.

نص المادة

يحظر على المهندس الزراعي أن يقوم بعمل يتنافى مع كرامة المهنة: أو مصلحة الوطن.