• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: انتساب المهندسين الزراعيين العرب للنقابة

يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب للنقابة بعد تأدية التزاماتهم إليها.

نص المادة

يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب للنقابة بعد تأدية التزاماتهم إليها.