يجوز للوزير المختص أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية باستخدام مهندس زراعي عربي سوري أو أكثر في الدراسات الزراعية وتنفيذ المشاريع العائدة للدولة عند توفر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية.
يجوز للوزير المختصعند توفر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية التي تقوم بالدراسات الزراعية وتنفيذ المشاريع العائدة للدولة على استخدام مهندس زراعي عربي سوري أو أكثر في عمليات الدراسة والتنفيذ.