• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تحديد الأجور والأعمال الفنية لمهنة الهندسة الزراعية

يُحدِّد النظام الداخلي للنقابة الأعمال الفنية لمهنة الهندسة الزراعية، وتُحدَّد الأجور بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس النقابة، وتُطبَّق هذه الأجور عند عدم وجود اتفاق خطي أو عند حصول خلاف.

نص المادة

يحدد النظام الداخلي للنقابة الأعمال الفنية المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية. ويصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة بتحديد الأجور التي يستحقها المهندس الزراعي لقاء القيام بهذه الأعمال وذلك بعد موافقة مجلس النقابة وتطبق النقابة هذه الأجورعند عدم وجود اتفاق خطي أو حصول خلاف على ذلك. الفصل الثالث التسجيل في النقابة