لا يُسجَّل في جدول النقابة إلا من كان سورياً أو منطبقاً عليه حكم المادة 12، وحاملاً لقب مهندس زراعي، وغير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات المهنة.
يشترط فيمن يرغب في تسجيل اسمه في جدول النقابة أن يكون: أ- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية أو ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 12 من هذا القانون. ب- حاملا لقب مهندس زراعي وممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون. ج- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات المهنة.