يُقدَّم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع مع رسم الانتساب والوثائق المثبتة للشروط، ويجوز الاعتراض على قرار الرفض أمام المحكمة البدائية خلال ثلاثين يوماً من التبليغ.
يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع مع رسم الانتساب والوثائق التي تثبت الشروط المنصوص عليها في المادة /15/ ويقرر المجلس قبول الطلب أو رفضه على أن تذكر أسباب الرفض ويرفع قراره إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار. . يجوز لمن رفض طلب تسجيله الاعتراض على قرار الرفض خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغه أياه أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يقيم فيها.